محمد حسين الحسيني الجلالي
216
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 513 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه تعالى : إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً قال : « قدّم عليّ بن أبي طالب عليه السلام بين يدي نجواه صدقة ، ثمّ نسختها قوله : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ . ( بحار الأنوار 17 : 29 ) سورة الحشر [ 514 ] ( خ م ت د - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « حَرَّق رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النّضير وقطع ، وهي البويرة ، فأنزل اللَّه : ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ « 1 » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 2 : 453 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 515 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « العجوة امّ التّمر ، وهي الّتي أنزل بها آدم عليه السلام من الجنّة ، وهو قول اللَّه تبارك وتعالى : ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها يعني : العجوة » . ( بحار الأنوار 66 : 130 ) * * * [ 516 ] ( د - عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال : « إنَّ أموالَ بني النَّضير ممّا أفاء اللَّه على رسولِهِ ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خاصةً - قرى عرينةَ وفدك وكذا وكذا - يُنفق على أهله منها نفقة سنتهم ، ثمّ يجعل ما بقي في السّلاح
--> ( 1 ) . الحشر : 5 .